ابن حجر العسقلاني

288

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

كتاب المعاقل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمل بن مالك للأولياء قوموا فدوه تقدم قريبا في الديات حديث أن عمر لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة عمر ومن طريق الشعبي وإبراهيم قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ومن حديث جابر أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر وتقدم عند عبد الرزاق نحوه عن عمر وروى ابن أبي شيبة عن الحسن والنخعي العقل على أهل الديوان 1052 - حديث أن الدية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العشيرة لم أجده بهذا اللفظ وإنما روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار وأخرج من حديث ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أرسل عمر على امرأة يطلبها ففزعت فوضعت صبيا فصاح صيحتين ثم مات فضرب عمر ديته على قريش فأخذ عقله من قريش لأنه خطأ قوله والتقدير بثلاث سنين مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحكى عن عمر تقدما في الجنايات قوله لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة لم أجده حديث مولى القوم منهم تقدم في الزكاة قوله روى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة أما الموقوف فتقدم أن محمد بن الحسن أخرجه وليس فيه أرش الموضحة وأما المرفوع فلم أجده وتقدم في الديات ثار من ذلك